فلا توارث حينئذ
بينهما ، لعدم النسب شرعا ( نعم لو اعترف ) به ( بعد اللعان ألحق
به وورثه الولد وهو لا يرثه ) بلا خلاف أجده فيه لعموم « إقرار العقلاء » [١] وخصوص قول الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [٢] « في الملاعن فان
ادعاه أبوه لحق به ، فان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب » وغيره من النصوص.
لكن في تعدي إرث
الولد حينئذ إلى أقارب الأب مع اعترافهم أو مطلقا أو عدمه مطلقا أوجه ، تقدم
الكلام فيها سابقا.
كما أنه يأتي
إنشاء الله تمام الكلام في كيفية إرث ولد الملاعن عند تعرض المصنف له ، وإنما ذكره
هنا إلحاقا له بالموانع لا منها نفسها ، لأن المنع فيه من حيث انقطاع النسب ،
والكلام في الموانع على تقدير تحقق النسب ، وليس ولد الملاعن كذلك ، بل هو من
الأجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان ، كما هو واضح ، والله العالم.
( الثاني : الغائب غيبة منقطعة ) فيها آثاره وأخباره ، فلم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله
اتفاقا فتوى ونصا [٣].
ولكن في قدر
التربص أقوال مختلفة : المشهور منها نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين أنه
( لا يورث حتى يتحقق موته ) بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم
( أو ) بأن ( تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا ) لأصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض.
وهي مختلفة
باختلاف الأزمان والأصقاع ، وربما قدرت بالمائة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١.