responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 62

المحجوبة بابنها ، ضرورة عدم تصور كونها أم ولده قريبة إلا في مرتبة العمومة والخؤولة كي يحل له وطؤها ، فانعتاقها حينئذ من نصيب ولدها غير نافع لها ، وكذا لا وجه له في المكاتبين بعد فرض بقائهما على الرقية بعد المولى للشرط في أحدهما وعدم التأدية في الثاني.

وأما المدبر ففي المسالك تعليل عدم إرثه بأنه يعتق بعد وفاة سيده من ثلثه ، فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حريته ، ثم قال : « وهذا يتم مع اتحاد الوارث ، أما مع تعدده فالحكم بحريته سابق على القسمة ، فيختص إن كان أولى ويشارك إن كان مساويا ».

قلت : بل قد يناقش في المتحد أيضا بأن حريته مع فرض سعته الثلث له مقارن لانتقال التركة إلى الوارث ، إذ كونه من الثلث لا يقتضي تأخره عن ذلك كي يكون سابقا على حريته. نعم إرثه تسبب عن أمرين موت السيد وحريته ، بخلاف ارث الوارث ، فإنه مسبب عن موت المورث خاصة ، فإن كان ذلك مجديا فهو ، وإلا كان للنظر فيه مجال.

واحتمال الفرق بين المدبر والوارث بأن الإرث للثاني مقارن للموت بخلاف الأول فإن حريته مشروطة بتعقبها للوفاة يدفعه منع ذلك في الوارث أيضا ، فإنه لا بد من تقدم الموت للإرث ولو تقدما ذاتيا.

اللهم إلا أن يفرق بينهما بذلك ، فيقال : إن التقدم في الإرث والتحرير زماني ، فيتحقق حينئذ سبق الانتقال إلى الوارث على الحرية ، لكنه كما ترى ، والعمدة الإجماع إن تم وإلا كان للنظر فيه مجال ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـمن لواحق أسباب المنع أربعة : ) ( الأول : اللعان ) الجامع للشرائط ( سبب لسقوط نسب الولد ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص [١] وافية في الدلالة عليه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٤ ـ من كتاب اللعان.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست