أو يراد بها مطلق
السهام ولو الحاصلة من السنة [١] وآية ( أُولُوا الْأَرْحامِ )[٢] فتساويها ،
والأمر سهل.
والأصل فيها ـ بعد
إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين ـ الكتاب والسنة ، بل ورد الحث على تعلمها
وتعليمها [٣] وأنها نصف العلم [٤] وأنها أول ما تنتزع من أمتي [٥].
وقد ذكر العلماء
وجوها كثيرة في توجيه التنصيف لا يخلو جميعها أو أكثرها من التعسف. والأولى كون
ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتتها وشدة الحاجة إليها ، فاستحقت بذلك كونها نصف
العلم الذي قد ورد [٦] الحث عليه ، خصوصا مع شدة تسامح الناس ، سيما الأعراب ومن
شابههم في المواريث من الجاهلية إلى يومنا هذا ، فإنهم لا يورثون النساء والصبيان.
حتى أنه لما مات
أوس الأنصاري [٧] عن زوجة وولد وبنات عمد أبناء عمه وأخذوا المال ، فشكت
زوجته إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فدعاهم ، فقالوا : يا رسول الله إن ولدها لا يركب ولا ينكأ
عدوا ، فأنزل الله تعالى ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ) ـ إلى آخرها ـ [٨] ثم أنزل (
يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) ـ إلى آخرها ـ [٩].
ولقد نسخ بذلك
وبآية أولي الأرحام وغيرها ما كان في الجاهلية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٢٠ ـ منها والباب ـ ٣ ـ من أبواب
ميراث الاخوة والأجداد والباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال والباب ـ ١ ـ
من أبواب ميراث الأزواج.