responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 6

أو يراد بها مطلق السهام ولو الحاصلة من السنة [١] وآية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) [٢] فتساويها ، والأمر سهل.

والأصل فيها ـ بعد إجماع المسلمين بل الضرورة من الدين ـ الكتاب والسنة ، بل ورد الحث على تعلمها وتعليمها [٣] وأنها نصف العلم [٤] وأنها أول ما تنتزع من أمتي [٥].

وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة في توجيه التنصيف لا يخلو جميعها أو أكثرها من التعسف. والأولى كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتتها وشدة الحاجة إليها ، فاستحقت بذلك كونها نصف العلم الذي قد ورد [٦] الحث عليه ، خصوصا مع شدة تسامح الناس ، سيما الأعراب ومن شابههم في المواريث من الجاهلية إلى يومنا هذا ، فإنهم لا يورثون النساء والصبيان.

حتى أنه لما مات أوس الأنصاري [٧] عن زوجة وولد وبنات عمد أبناء عمه وأخذوا المال ، فشكت زوجته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فدعاهم ، فقالوا : يا رسول الله إن ولدها لا يركب ولا ينكأ عدوا ، فأنزل الله تعالى ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ) ـ إلى آخرها ـ [٨] ثم أنزل ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) ـ إلى آخرها ـ [٩].

ولقد نسخ بذلك وبآية أولي الأرحام وغيرها ما كان في الجاهلية‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٢٠ ـ منها والباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد والباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٢] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٠٩.

[٤] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٠٩.

[٥] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٠٩.

[٦] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٠٩.

[٧] تفسير الدر المنثور ـ ج ٢ ص ١٢٢.

[٨] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٧.

[٩] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست