responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 58

( مسألتان : )

( الأولى : )

( يفك الأبوان للإرث إجماعا ) بقسميه ، بل المحكي منهما متواتر واقتصار الصدوق رحمه‌الله على الأم ليس خلافا وإلا كان محجوجا بما سمعت ، مضافا إلى ما دل من النصوص [١] على فك مطلق الوارث وخصوص مرسل ابن بكير [٢].

( وفي الأولاد تردد ) ينشأ من الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل من وجوه ، ومن محكي الإجماع في السرائر والروضة وصحيح جميل أو حسنه [٣] وخبر سليمان بن خالد [٤] وخبر إسحاق بن عمار [٥] فيهم وأوليتهم من الأخت المنصوص عليه في جملة من النصوص [٦] وإن كان ( أظهره أنهم يفكون ) لصلاحية بعض ذلك لقطع الأصل فضلا عن جميعه ، خصوصا مع شذوذ المخالف ، بل هو غير محقق وإن كان قد اقتصر المرتضى والديلمي والصدوق على من عداهم لكن ذلك أعم من المخالفة.

( وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ ) من الأقارب؟ ( الأظهر ) عند المصنف أنهم ( لا ) يفكون وفاقا لمن اقتصر على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٨.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث. الحديث ٣ ـ ٥ ـ ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست