responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 50

قد سمعت النص [١] فيه بالخصوص قياس ، كما هو واضح.

( و ) على كل حال فـ ( ـإذا لم يكن للميت وارث ) في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة ( سوى المملوك اشتري المملوك ) اتحد أو تعدد ( من التركة وأعتق وأعطي بقية المال ) بلا خلاف أجده فيه في الجملة ، بل الإجماع بقسميه عليه وإن كان ستعرف الخلاف في خصوص من يفك منهم ، والنصوص [٢] وافية في الدلالة عليه.

نعم قد يتوقف في دلالتها على توقف وجوب الفك على انتفاء الوارث الحر حتى ضامن الجريرة.

بل‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر ابن سنان [٣] : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال أن تشترى أمه من ماله ، ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله » يقتضي توقف الفك على عدم القرابة خاصة ، لا ما يشمل الضامن.

بل‌ خبر إسحاق بن عمار [٤] : « مات مولى لعلي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال » دال على ذلك بناء على أنه عليه‌السلام كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إياه تبرعا.

بل إطلاق غيره مما دل [٥] على فك الأم ونحوها يقتضي ذلك أيضا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٧.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست