responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 44

أن يعفو ، لأن جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ) [١] ».

خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فأجاز للإمام العفو ، لأنه وليه ، فإن رضي بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته ، ولأن جنايته عليه ، لأنه عاقلته.

وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به بين الأصحاب ، نعم ما فيه من جعل الدية في بيت مال المسلمين مخالف لما عليه الأصحاب ، كما أن ما فيه من كون ذلك حقا لجميع المسلمين كذلك أيضا ، فلا بد من طرحه أو حمله ـ كبيت المال الذي في عبارة البعض ـ على إرادة بيت مال الامام من حيث الإمامة الذي مرجعه في الحقيقة إلى المسلمين ولذا لا يرثه غير الامام من ورثته كباقي الأنفال ، خصوصا بعد ما فيه من كون جنايته على الامام لا بيت مال المسلمين ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( الدية ) عندنا وإن تجددت بعده ( في حكم مال المقتول


[١] الحديث ينتهي بقوله ( ٧ ) : « وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين » ‌

كما في التهذيب ج ١٠ ص ١٧٨ الرقم ٦٩٦. وما بين القوسين الذي ألحق بالصحيح فهو من ذيل الصحيح المتقدم بتقديم وتأخير في الجمل ، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف فان الموجود في النسخة الأصلية المخطوطة بقلمه الشريف أيضا كذلك.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست