responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 36

حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفر ، والتوبة قبل التزويج ( عليها خ ) على ما قبله بعد العدة.

( وأما القتل ) الذي هو المانع الثاني من الإرث ( فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وهما الحجة بعد الصحاح [١] المطابقة للحكمة الظاهرة ، وهي عصمة الدماء من معالجة الورثة ، وعقوبة القاتل بحرمانه من الإرث ( و ) مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل.

نعم ( لو كان بحق لم يمنع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه ، عليه ، لخروجه عن ظاهر دليل المنع وللخبر [٢] « في طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه؟ قال : نعم ، لأنه قتله بحق » والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحق مطلقا وإن جاز تركه كالقصاص والدفاع عن المال.

ولو قتل قاتل أبيه مثلا وهو لا يعلم أو ظن أنه قاتله فقتله ثم تبين الخلاف ففي الإرث وجهان ، من احتمال الباء للسببية والمصاحبة ، وتردد الحق بين الظاهري والواقعي ، وقد يبنى على القود ، فان ثبت امتنع وإلا ثبت.

( ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ) رواية وفتوى في الجملة ، وهو خيرة النافع والجامع والتلخيص وظاهر رواية الفقيه [٣] وإطلاق المقنعة والمراسم‌ للصحيحين [٤] « في من قتل امه إن كان خطأ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ و ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست