لعدم العول عندنا
( فان انقسمت الفريضة على صحة ) فذاك ( وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن
النصيب في أصل الفريضة ).
( مثال الأول أبوان وزوج وخمس بنات ) فان ( فريضتهم اثنا عشر
) لأن فيها من الفروض ربعا
وسدسا ، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف الأربعة في ستة تبلغ اثني عشر
( للزوج ) ربع وهو
( ثلاثة ، وللأبوين ) سدسان وهو
( أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية ) ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به ، ولم يراع النقص الداخل ، فهو داخل في
مخرج السدس.
( ومثال الثاني ) ذلك أيضا ولكن ( كان
البنات ) فيه
( ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن ) صحيحا ، فهو حينئذ مما انكسرت الفريضة فيه على فريق واحد ، ولكن بين عدده
ونصيبه تباين فيقتصر على عدده. وقد عرفت سابقا أنه متى كان كذلك
( ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ) وهي الاثنى عشر ( فما بلغت صحت منه المسألة ) وهو في الفرض ستة وثلاثون ، ربعها تسعة للزوج ، والسدسان
اثنا عشر للأبوين ، يبقى خمسة عشر لكل واحدة خمسة. وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى
التسع.
ولو كن عشرا وافق
عددهن نصيبهن بالخمس ، فترد عددهن إلى اثنين ، وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة
وعشرين ، فإنه يبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن.
ولو كن خمسة عشر
وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترده إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة ، يكمل لهن
خمسة عشر بعددهن ، وعلى هذا القياس.