responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 350

لعدم العول عندنا ( فان انقسمت الفريضة على صحة ) فذاك ( وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة ).

( مثال الأول أبوان وزوج وخمس بنات ) فان ( فريضتهم اثنا عشر ) لأن فيها من الفروض ربعا وسدسا ، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف الأربعة في ستة تبلغ اثني عشر ( للزوج ) ربع وهو ( ثلاثة ، وللأبوين ) سدسان وهو ( أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية ) ومخرج الثلثين نصيب البنات لو اعتبر به ، ولم يراع النقص الداخل ، فهو داخل في مخرج السدس.

( ومثال الثاني ) ذلك أيضا ولكن ( كان البنات ) فيه ( ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن ) صحيحا ، فهو حينئذ مما انكسرت الفريضة فيه على فريق واحد ، ولكن بين عدده ونصيبه تباين فيقتصر على عدده. وقد عرفت سابقا أنه متى كان كذلك ( ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ) وهي الاثنى عشر ( فما بلغت صحت منه المسألة ) وهو في الفرض ستة وثلاثون ، ربعها تسعة للزوج ، والسدسان اثنا عشر للأبوين ، يبقى خمسة عشر لكل واحدة خمسة. وكذا لو كن أربعا أو ستا إلى التسع.

ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترد عددهن إلى اثنين ، وتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين ، فإنه يبقى للبنات بعد ذوي الفروض عشرة بعددهن.

ولو كن خمسة عشر وافق عددهن نصيبهن بالخمس ، فترده إلى ثلاثة ، وتضربها في أصل الفريضة ، يكمل لهن خمسة عشر بعددهن ، وعلى هذا القياس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست