responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 340

اثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك ، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الأعداد متماثلة.

ومتى كان كذلك ( ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاث ، فصارت ستة ، للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب أربعة ) بينهما أيضا.

وكذا لو كانوا ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة ، ثلاثة منها لكلالة الأم بالسوية ، وستة لكلالة الأب لكل واحد اثنان.

( وإن تداخل العددان ) وهو الحال الثاني ( فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ) وحينئذ تصح ( مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ) في الجميع ( و ) لكن ( أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة ) التي هي العدد الأكثر ( في الفريضة ) التي هي الثلاثة ( تبلغ ثمانية عشر ، ومنه تصح ) للاخوة من الأم ستة لكل واحد اثنان ، وللاخوة من الأب اثنا عشر لكل واحد اثنان أيضا ، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة فإن نصيب الإخوة للأب ـ وهو اثنان ـ كما يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف ، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الأب إلى ثلاثة للموافقة ، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ تسعة ، وبها تصح القسمة.

ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل ، ولكن الأمر سهل ، فان المراد التمثيل للصحة ، وهو حاصل بكل منهما ، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور.

وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية ، لأن فيها الثمن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست