اثنان وهما لا
ينقسمان على الآخرين كذلك ، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الأعداد متماثلة.
ومتى كان كذلك
( ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاث ، فصارت ستة ، للأخوين للأم
سهمان بينهما وللأخوين للأب أربعة ) بينهما أيضا.
وكذا لو كانوا
ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة ، ثلاثة منها
لكلالة الأم بالسوية ، وستة لكلالة الأب لكل واحد اثنان.
( وإن تداخل العددان ) وهو الحال الثاني ( فاطرح
الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ) وحينئذ تصح ( مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم
ثلاثة لا تنقسم على صحة ) في الجميع (
و ) لكن
( أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة ) التي هي العدد الأكثر
( في الفريضة ) التي هي الثلاثة
( تبلغ ثمانية عشر ، ومنه تصح ) للاخوة من الأم ستة لكل واحد اثنان ، وللاخوة من الأب اثنا عشر لكل واحد اثنان
أيضا ، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة فإن نصيب الإخوة للأب ـ وهو اثنان ـ كما
يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف ، فيقتصر حينئذ على عدد
أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الأب إلى ثلاثة للموافقة ، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ
تسعة ، وبها تصح القسمة.
ولعل ذلك أولى من
اعتبار التداخل ، ولكن الأمر سهل ، فان المراد التمثيل للصحة ، وهو حاصل بكل منهما
، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور.
وفي مثل زوجتين
وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية ، لأن فيها الثمن