responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 332

وبالجملة فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب على وجه لا يحصل الظن من النصوص المزبورة التي يبعد خفاء حالها على نقدتها في الأعصار كلها ، فلا بد من طرحها أو تأويلها بما عرفت.

ومن الغريب اتباع فاضل الرياض بعض مختلي الطريقة في القول بالتنصيف هنا ، للنصوص المزبورة التي قد عرفت حالها ، بل يمكن دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك ، كما لا يخفى على من لاحظها.

فمن الغريب دعوى التفصيل المزبور ، إذ هو ـ مع إمكان القطع بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في التسوية فيه ـ أن موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق الموجب للتنصيف من موتها.

بل الظاهر إلحاق ردة الزوج عن فطرة بموته في الاستقرار أيضا ، كما صرح به غير واحد ، بل في غاية المراد أنه المشهور في الفتاوى ، بل لا أجد فيه خلافا وإن أشعر به نسبته إلى المشهور ، ولعله لكونه كالموت الذي سمعت خلاف الصدوق فيه ، لكن قد عرفت التحقيق الذي يقتضي عدم الفرق في الاستقرار بينهما ، للقاعدة المزبورة وغيرها.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست