responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 33

حجب الكافر وإن تأخر إسلامه إلى القسمة ، كما عرفته سابقا.

وأن يكون كفر المورث أصليا ، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا ، بل ورثه الإمام (ع) مع فقد غيره كالمسلم ، بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق ، بل لعله كذلك أيضا في الملي إلا ممن عرفت ، كما تقدم الكلام فيه.

المسألة ( الرابعة : )

( تقسم تركة ) الرجل ( المرتد عن فطرة حين ارتداده ) بالنص [١] والإجماع بقسميه على ذلك ( و ) على أنها ( تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل ) أو مات ( أو بقي ) حيا ( ولا يستتاب ) لأنه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصح.

والمراد به من انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتد ، وهو مشكل.

وفي‌ خبر عمار عن الصادق عليه‌السلام [٢] : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه من يوم ارتد ، فلا تقربه ، وتقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٣ من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست