responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 329

عليه‌السلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فوض لها الصداق؟ قال : لها نصف الصداق ، وترثه من كل شي‌ء ، وإن ماتت فهو كذلك » ونحوه خبر أبي الجارود [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام.

على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس حينئذ بطرحها أو حملها على استحباب أخذ الزوجة النصف.

ومن الغريب ما في الرياض من أن « القول بها لا يخلو من قوة ، لأن المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة ، سيما مع اعتضادهما بالشهرة بين القدماء ـ ولو كانت محكية ـ ومخالفتها للتقية كما صرح به جماعة فيختص بها الأصل ، وتصرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف ، لأنه مهرها ولو بعد في بعضها. ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيته لتلك ، لصراحة هذه دون الأولى ، وأما العموم فبعد تسليم شموله لمثل المقام محل نظر ، مع أنه كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقا ( تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم ، لأن الخطاب فيهما للاحياء لا مطلقا خ ل ) ».

إذ هو كما ترى ، وكأنه تبع به جملة من متأخري المتأخرين المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الأصحاب بل ولا إجماعهم ولو للترجيح كما هنا.

مضافا إلى التصريح في الخبر المزبور [٢] بأن ذلك وهم عليه ،


[١] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١٠ من كتاب النكاح وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ ـ الرقم ١٢٢٢ والتهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ـ الرقم ٥١٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست