responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 327

إلا أن ذلك كله كما ترى ، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أن الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو الأصح.

مضافا إلى أنه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى [١] ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ونحوه.

وخصوص خبري سليمان بن خالد [٢] وسماعة [٣] « سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ».

وخبر الكناني [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ، ومهرها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث ».

وصحيح الحلبي [٥] وخبر زرارة [٦] وأبي بصير [٧] عنه عليه‌السلام أيضا « أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث » ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه عليه‌السلام أيضا.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ من كتاب النكاح.

[٣] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٠ وذكره في الاستبصار ـ ج ٣ ص ٣٤٠ ـ الرقم ١٢١٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢١ من كتاب النكاح.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست