إلا أن ذلك كله
كما ترى ، خصوصا بعد ما ستعرف من زيادة رواة الاستقرار على ما ذكر ، فلا ريب في أن
الاستقرار هو الأشهر بل المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض ، ومن هنا كان هو
الأصح.
مضافا إلى أنه
مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم ، وعموم قوله تعالى [١]( وَآتُوا
النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ونحوه.
وخصوص خبري سليمان
بن خالد [٢] وسماعة [٣] « سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن
كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا
، وإن لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة ».
وخبر الكناني [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا توفي الرجل
عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرا ، ومهرها من الميراث ،
وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر ، وكان لها الميراث ».
وصحيح الحلبي [٥] وخبر زرارة [٦] وأبي بصير [٧] عنه عليهالسلام أيضا « أنه قال
في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها
العدة ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض
لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث » ونحوه صحيح الحلبي الآخر عنه عليهالسلام أيضا.