وحينئذ يحصل للمسلم
نحو ما سمعته في المجوس من الفروع الكثيرة الغريبة التي لا يخفى حكمها بعد الإحاطة
بما ذكرناه ، والله العالم.
المسألة
الثالثة :
المشهور نقلا في
غاية المراد وغيرها وتحصيلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول ، إذ هو خيرة
الشيخين والمرتضى والقاضي وابني حمزة وإدريس وكافة المتأخرين ، ولعله لذا نسبه في
محكي غاية المراد والمهذب البارع إلى فتوى الأصحاب ، نحو ما عن ابن إدريس من أن
الموت عند محصلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه ، بل في ناصريات
المرتضى الإجماع عليه ، وفي الغنية نفي الخلاف فيه.
ولعله كذلك ، فاني
لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الصدوق في المقنع وظاهر الفقيه من كونه كالطلاق ،
وربما نسب إلى ظاهر الكليني باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف [١].
فمن الغريب دعوى
أنه أشهر بين القدماء ، اللهم إلا أن يكون قد أخذ ذلك من الروايات بناء على أنه مذهب
من رواه كأبي عبيدة [٢] وزرارة [٣] وعبيد بن زرارة [٤] والحسن الصيقل [٥] والفضل أبي العباس [٦] وجميل بن صالح [٧] وابن أبي يعفور [٨] بخلاف القول بالاستقرار فان راويه زرارة [٩] وأبو بصير [١٠] ومنصور بن حازم [١١]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٧ من كتاب النكاح.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٢ من كتاب النكاح.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٩ من كتاب النكاح.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ١٣ من كتاب النكاح.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٨ من كتاب النكاح.
[٩] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢ من كتاب النكاح.
[١٠] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٢ من كتاب النكاح.
[١١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢٣ من كتاب النكاح.