responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 325

( مسألتان ) بل ثلاث :

( الأولى : )

( المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ) إجماعا ( فلو تزوج محرمة لم يتوارثا ) بهذا التزويج وإن فرض اشتباههما به ( سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع ) فإنها لا ترثه ولا يرثها عند الجميع بالتزويج ( أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المختلفة من ماء الزاني ) فلا توارث عند المبطل لو ترافعوا إليه ، فإنه ليس له الحكم بمذهب المصحح وإن جاز له نحو ذلك في المجوس ونحوهم مما لا أمر فيه بالإلزام فلو ترافع مقلدة مجتهد مثلا يرى الصحة عند مجتهد يرى البطلان حكم عليهم بمقتضى مذهبه ، وليس له إلزامهم بما وقع منهم من التقليد قبل المرافعة ، فتأمل جيدا.

( وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن ) بل لو كانا معا معتقدين لم يكن له أثر ، فإن أقصى الاعتقاد يصير النكاح شبهة ، وهي لا أثر لها في السبب للمسلم.

المسألة ( الثانية : )

( المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ) فساد شبهة ( لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب ) بلا خلاف ولا إشكال.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست