responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 324

مثل بنت هي أخت من أم ، فـ ) ـان ( لها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ) كما عرفته في الطبقات.

( وكذا بنت هي بنت بنت ) فان ( لها نصيب البنت دون بنت البنت ) لأنه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا.

( وكذا عمة هي أخت من أب ) كما لو تزوج زيد بأمه وله ابن فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته ، فإن ( لها نصيب الأخت دون العمة ) لأنه لا ميراث لها مع الأخت.

( وكذا عمة هي بنت عمة ) كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن أولاد فتزوج زيد ببنته فأولدها بنتا ، فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم ، فان ( لها نصيب العمة ) لأنه لا ميراث لبنت العمة مع العمة.

ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج اثنان منهم امرأة كانا معا شريكين في نصيب الزوجية منها : النصف والربع ، لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع ، نعم لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله ، فتأمل.

ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا أمكن جريان أحكام الصحيح عليه ، لإطلاق ما دل على صحته التي لا يقدح فيها زعمهم الفساد ، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، فالعامي المطلق ثلاثا بصيغة واحدة لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه ، بل لنا أن نتزوجها وإن كان قد رجع بها ، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، ولعل هذا هو الأقوى ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست