مثل بنت هي أخت من
أم ، فـ ) ـان
( لها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ) كما عرفته في الطبقات.
( وكذا بنت هي بنت بنت ) فان ( لها نصيب البنت
دون بنت البنت ) لأنه لا ميراث
لبنت البنت مع البنت عندنا.
( وكذا عمة هي أخت من أب ) كما لو تزوج زيد بأمه وله ابن فأولدها بنتا فهي عمة الابن
وأخته ، فإن ( لها نصيب الأخت دون العمة ) لأنه لا ميراث لها مع الأخت.
( وكذا عمة هي بنت عمة ) كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن أولاد فتزوج زيد ببنته
فأولدها بنتا ، فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم ، فان
( لها نصيب العمة ) لأنه لا ميراث
لبنت العمة مع العمة.
ولو فرض مشروعية
الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج اثنان منهم امرأة كانا معا شريكين في نصيب الزوجية
منها : النصف والربع ، لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ ،
ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع ، نعم لا يبعد
استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف
الربع مع احتماله ، فتأمل.
ولو تزوجوا بالسبب
الفاسد عندهم الصحيح عندنا أمكن جريان أحكام الصحيح عليه ، لإطلاق ما دل على صحته
التي لا يقدح فيها زعمهم الفساد ، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما
يقتضيه دينهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، فالعامي المطلق ثلاثا بصيغة واحدة
لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه ، بل لنا أن نتزوجها وإن كان قد رجع بها ،
إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، ولعل هذا هو الأقوى ، والله العالم.