responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 323

قرب الاسناد [١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح » وللنصوص السابقة [٢] والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيه بالحكم به عليهم.

( و ) حينئذ فـ ( ـعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة ) فإن ( لها نصيب الزوجية ، وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل ، فان لم يكن ) لها ( مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة ) كما أن له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه ، والباقي إن لم يكن له مشارك.

( وكذا ) الكلام في ( بنت هي زوجة ) فإن ( لها الثمن ) نصيب الزوجية ( والنصف ) نصيب البنتية ( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ، ولو كان ) له ( أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ) عنهما ( يرد بالقرابة عليها وعلى الأبوين ) أخماسا.

( وكذا أخت هي زوجة لها الربع ) نصيب الزوجية مع عدم الولد ( والنصف ) نصيب الأختية ( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) لها ( مشارك ).

وكذا جدة هي أخت ، كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها ولدا اسمه بكر فأم البنت جدة بكر وأخته.

( ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ٤.

[٢] المتقدمة في ص ٣٢١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست