وفي المحكي عن
السرائر « فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما
أنزل الله وبغير القسط ، وأيضا لا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب
أهل الخلاف مع الاختيار ».
( ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده
وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان ) النيشابوري ( من القدماء ) الفضلاء من رجال الهادي والعسكري عليهماالسلام (
ومن تابعه ) الحسن بن أبي عقيل
وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين
( و ) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي رحمهالله نسبته إلى الأكثر
، بل هو ( مذهب شيخنا المفيد ) في النقل الآخر ( وهو حسن )
لصحة النسب الناشئ عن
الشبهة شرعا ، فيدخل في عموم أدلة الإرث ، بخلاف السبب ، فإنه لا يقال للموطوءة
بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة ولا للواطي زوج ، فلا تندرج في عموماته ، وحينئذ فلو
تزوج أخته أو أمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجية.
ومنهم الشيخ
المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته ( والشيخ
أبو جعفر ) الطوسي ومن تابعه
: سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم ( يورثه بالأمرين
صحيحهما وفاسدهما ) بل ومحكي التحرير
أنه المشهور وعن الإسكافي أنه مشهور عن علي عليهالسلام لما رواه
السكوني في القوي [١] عن علي عليهالسلام « أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج أمه وأخته وابنته من جهة
أنها أمه وأنها زوجته » وأبو البختري في المروي عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١ ـ عن جعفر عن أبيه ٨ وفيه « إذا تزوج
بأمه وبابنته » وفي الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩ ـ الرقم ٨٠٤ عن علي ٧ « إذا تزوج بامه
وبأخته وبابنته ».