responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 322

وفي المحكي عن السرائر « فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط ، وأيضا لا خلاف بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار ».

( ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان ) النيشابوري ( من القدماء ) الفضلاء من رجال الهادي والعسكري عليهما‌السلام ( ومن تابعه ) الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ( و ) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي رحمه‌الله نسبته إلى الأكثر ، بل هو ( مذهب شيخنا المفيد ) في النقل الآخر ( وهو حسن ) لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا ، فيدخل في عموم أدلة الإرث ، بخلاف السبب ، فإنه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة ولا للواطي زوج ، فلا تندرج في عموماته ، وحينئذ فلو تزوج أخته أو أمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجية.

ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته ( والشيخ أبو جعفر ) الطوسي ومن تابعه : سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم ( يورثه بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ) بل ومحكي التحرير أنه المشهور وعن الإسكافي أنه مشهور عن علي عليه‌السلام لما رواه‌ السكوني في القوي [١] عن علي عليه‌السلام « أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج أمه وأخته وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته » وأبو البختري في المروي عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١ ـ عن جعفر عن أبيه ٨ وفيه‌ « إذا تزوج بأمه وبابنته » وفي الفقيه ج ٤ ص ٢٤٩ ـ الرقم ٨٠٤‌ عن علي ٧ « إذا تزوج بامه وبأخته وبابنته ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست