responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 320

( الرابع )

( في ميراث المجوس )

وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا.

( المجوسي قد ينكح المحرمات ) عند المسلمين ( بشبهة ) اعتقاده في ( دينه ) وقد ينكح المحللات له في دين الإسلام ( فيحصل له ) بذلك ( النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد ) عندنا ( وسبب زوجيتها فاسد ) عندنا وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه ، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء.

قال عبد الله بن سنان [١] : « قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم ».

وفي‌ خبر محمد بن مسلم [٢] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوسي ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست