عليهالسلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : يورث المرأة من
الرجل ثم يورث الرجل من المرأة » وصحيح محمد بن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام.
إلا أن الجميع في
خصوص الزوج والزوجة ، ويحتمل فيه الترتيب الذكري ، نحو قوله تعالى [٢]( لِمَنْ
تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) و ( إِنَّ
رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيّامٍ
ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ )[٣] وغير ذلك مما ورد في الشعر والنثر ، ومن هنا حمله بعضهم
على الندب ( و ) الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا.
نعم
( على قول المفيد رحمهالله
) بارث الثاني مما ورثه
الأول ( تظهر فائدة التقديم ) ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه
( و ) لكن قد عرفت أن ( ما ذكره في الإيجاز أشبه بالصواب و )
بأصول المذهب وقواعده ،
بل ( لو ثبت الوجوب كان تعبدا ) صرفا لا يترتب ثمرة عليه ، لما عرفت من إرث كل منهما التالد
من المال دون طارفه.
وحينئذ
( فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة ) ثمنها أو ربعها ( ثم يفرض
موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه ) الربع أو النصف ( من تركتها الأصلية ) على المختار ( لا مما ورثته ) أيضا خلافا للمفيد رحمهالله فيعطى منه حينئذ النصف أو الربع أيضا
( وكذا لو غرق أب وابن يورث الأب ثم يورث الابن ).
[١] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢ وكذلك في
التهذيب ـ ج ٩ ص ٣٥٩ ـ الرقم ١٢٨٢.