( و ) على كل حال فلا إشكال في أصل الحكم ، نعم الظاهر أنه
( لا يورث الثاني مما ورثـ ) ـه ( منه ) أو من غيره الأول ، بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال
وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث ، لمرسل حمران بن أعين [١] عن أمير المؤمنين
عليهالسلام « في قوم غرقوا جميعا أهل بيت واحد ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من
هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من
هؤلاء شيئا ».
وفي صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجل سقط
عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه
يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا » وإن كان
لم يعلم كون ذلك من الباقر عليهالسلام إلا أنه على كل حال فيه تأييد.
لكن
( و ) مع ذلك كله ( قال المفيد رحمهالله ) وسلار : ( يرث مما ورث منه )
لإطلاق الأدلة ولعدم
الفائدة في تقديم الأضعف لو لا ذلك.
( و ) لا ريب في أن ( الأول أصح
، لأنه إنما يفرض الممكن والتوريث مما ورث ) منه ( يستدعي الحياة
بعد فرض الموت ) في موضوع واحد من
جهة واحدة ( وهو غير ممكن عادة ).
قيل : ولا يشكل
ذلك بالتوارث بينهما ، ضرورة كون ذلك من فرض الحياة والموت في كل واحد منهما لا
فرضهما معا في واحد مخصوص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.