responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 314

قد يدعى اندراجه في الأدلة ، ولعله الأقوى.

( و ) على كل حال فلا إشكال في أصل الحكم ، نعم الظاهر أنه ( لا يورث الثاني مما ورثـ ) ـه ( منه ) أو من غيره الأول ، بل يختص الإرث فيما بينهم في صلب المال وتالده دون طارفه الذي حصل لهم بالإرث ، لمرسل حمران بن أعين [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « في قوم غرقوا جميعا أهل بيت واحد ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ».

وفي‌ صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة ، معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا » وإن كان لم يعلم كون ذلك من الباقر عليه‌السلام إلا أنه على كل حال فيه تأييد.

لكن ( و ) مع ذلك كله ( قال المفيد رحمه‌الله ) وسلار : ( يرث مما ورث منه ) لإطلاق الأدلة ولعدم الفائدة في تقديم الأضعف لو لا ذلك.

( و ) لا ريب في أن ( الأول أصح ، لأنه إنما يفرض الممكن والتوريث مما ورث ) منه ( يستدعي الحياة بعد فرض الموت ) في موضوع واحد من جهة واحدة ( وهو غير ممكن عادة ).

قيل : ولا يشكل ذلك بالتوارث بينهما ، ضرورة كون ذلك من فرض الحياة والموت في كل واحد منهما لا فرضهما معا في واحد مخصوص‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست