responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 313

« في امرأتين سقط عليهما سقف كيف مواريثهم؟ فقال : يورث بعضهم من بعض ».

وقال الباقر عليه‌السلام في خبر محمد بن قيس [١] : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدري أيهما مات قبل؟ فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما » إلى غير ذلك من النصوص التي كادت تكون متواترة.

فلو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من ليس له مال ثم منه إلى ورثته ، قال عبد الرحمن [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام أيضا عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيهم مات قبل؟ فقال يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال : وما أدخل؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شي‌ء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شي‌ء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شي‌ء ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لقد سمعها ، وهو هكذا » ومثله خبراه الآخران [٣] هذا كله مع جهل تأريخ موت أحدهما.

أما مع علمه فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة ، بل يحكم بكون الإرث لمجهولهما بناء على الحكم بتأخره ، أو سقوط التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم ، والتوارث فيهما بناء على عدمه ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢ بطريقين.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست