« في امرأتين سقط
عليهما سقف كيف مواريثهم؟ فقال : يورث بعضهم من بعض ».
وقال الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن
قيس [١] : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدري أيهما مات
قبل؟ فقال : يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما » إلى غير ذلك من
النصوص التي كادت تكون متواترة.
فلو كان لأحدهما
مال دون الآخر انتقل المال إلى من ليس له مال ثم منه إلى ورثته ، قال عبد الرحمن [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام أيضا عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيهم مات قبل؟ فقال يورث بعضهم من
بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال : وما أدخل؟ قلت : رجلين أخوين
أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء ركبا في
السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن
لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لقد سمعها ، وهو هكذا » ومثله خبراه الآخران [٣] هذا كله مع جهل
تأريخ موت أحدهما.
أما مع علمه
فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة ، بل يحكم بكون الإرث لمجهولهما بناء على
الحكم بتأخره ، أو سقوط التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم ، والتوارث فيهما
بناء على عدمه ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ٢ بطريقين.