responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 309

للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة.

والأكثر كما في الروضة والمسالك على عدم الاطراد ، بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب ، وهو الأقوى اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن بعد عدم العلم ، بل والظن المعتبر بكون العلة الاشتباه والعلم بحرمة القياس مضافا إلى ما روي [١] أن قتلي اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض.

ومن الغريب ما في الرياض هنا من الميل إلى الأول محتجا عليه « بقوة احتمال كون العلة المحتج بها قطيعة منقحة بطريق الاعتبار لا مستنبطة بطريق المظنة لتلحق بالقياس المحرم في الشريعة ويعضده وقوع التعدية عن مورد النصوص المخصصة للقاعدة كثيرا لأخصيتها من المدعى كذلك ، كما لا يخفى والإجماع وإن كان هو المستند في ذلك إلا أنه لا ينافي الاعتضاد ويشير إلى قوة الاحتمال بل ويعينه فهم الراوي فيما تقدم من الصحيحين من حكمه عليه‌السلام في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى ، ولذا بعد سماعة الحكم منه عليه‌السلام في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة فيما حكم به في الغرقى من دون تربص وتزلزل ، بحيث يظهر منه أنه فهم كون العلة هو الاشتباه وإلا فلم يتقدم للغرقى ذكر سابقا لا سؤالا ولا جوابا ، والمعصوم عليه‌السلام أقره على فهمه غير معترض عليه بالقياس ، وأنك لم استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة في الغرقى. فهذا القول في غاية القوة ونهاية المتانة لو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا وما في الإيضاح من أنه‌ « قد روي [٢] « أن قتلي اليمامة وقتلي صفين لم يرث بعضهم من بعض بل‌


[١] روى ذلك فخر المحققين مرسلا في إيضاح الفوائد ـ ج ٤ ص ٢٧٧.

[٢] روى ذلك فخر المحققين مرسلا في إيضاح الفوائد ـ ج ٤ ص ٢٧٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست