الاتفاق عليه ،
مضافا إلى خبر القداح [١] عن الباقر عليهالسلام « ماتت أم كلثوم بنت علي عليهالسلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدري أيهما
هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلى عليهما جميعا ».
لكن عن النهاية
والمبسوط والسرائر والمهذب تعليل الحكم المزبور بأن التوارث إنما يجوز فيما يشتبه
فيه الحال ، فيجوز تقدم كل منهما على الآخر لا فيما علم الاقتران ، وهو مؤذن بقصر
نفي التوارث في الموت حتف الأنف على اقترانهما ، بل عن أبي علي وأبي الصلاح التصريح
بذلك بل قيل : إنه ظاهر كثير من الأصحاب ، وإن كنا لم نتحققه ، وعلى تقديره ففيه
ما عرفت ، مضافا إلى حرمة القياس ، إذ لا علة منصوصة يؤخذ بها ولا تنقيح مناط
بإجماع ونحوه ، بل لعله على عدمه ظاهر أو معلوم.
وكذا لا توارث لو
كان الموت لسبب هو الغرق ( أو ) الهدم فضلا عن غيرهما ولكن
( علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما ) بخصوصه ( على الآخر ) أو ظن على وجه يقوم مقام العلم ، بل ينتفي الإرث مطلقا أو
عن المتقدم خاصة (
و ) هو واضح.
نعم
( في ثبوت هذا الحكم ) أي حكم الغرقى إذا
كان الموت ( ب ) سبب إلا أنه ( غير سبب الهدم والغرق
) كالحرق والقتل في معركة
ونحو ذلك ( مما يحصل معه الاشتباه ) المزبور ( تردد و ) خلاف فـ ( ـكلام الشيخ رحمهالله في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب
الاشتباه ) بل قيل : إنه
صريحها وصريح أبي علي وأبي الصلاح وابني حمزة وسعيد والمحقق الطوسي وظاهر المبسوط
والسرائر والمراسم والمهذب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ـ الحديث ١.