responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 307

في كل من الإناءين لمكلفين على القول به ، ونحو الحكم بطهارة الماء ونجاسة الصيد فيه وغير ذلك ـ يدفعه وضوح كون المقام من غير ذلك كله بعد تسليم الحكم في المقيس عليه.

ومن هنا اقتصر المشهور كما ستعرف في الحكم المزبور على خصوص الغرقى والمهدوم عليهم دون غيرهم ولو كان الموت بسبب كالحرق والقتل ونحوه ، فضلا عما لم يكن بسبب كالموت حتف الأنف.

وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه في المقام لكن بشروط : الأول ( إذا كان لهم أو لأحدهم مال. و ) الثاني إذا ( كانوا يتوارثون و ) الثالث إذا ( اشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض ) أو اقترانه.

أما الأول فوجهه واضح ، ضرورة انتفاء الموضوع معه ، بل لذلك لا ينبغي ذكره شرطا.

وأما الثاني فكذلك إذا لم يكن بينهما إرث أصلا ولو من جانب ، نعم إذا كان ذلك من جانب واحد فلعل الوجه فيه ما قد عرفت من كون الحكم على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن من النص والفتوى ، وهو ما إذا كان بينهما توارث من الجانبين ، لكن عن المحقق الطوسي رحمه‌الله أنه قال قوم بالتوريث من الطرف الممكن ، ثم قال : والأقرب الأول ، ويمكن أن يستدل عليه بالإجماع وغيره.

وأما الثالث ففي الوضوح كالأول.

وحينئذ ( فـ ) ـقد ظهر لك أنه ( لو لم يكن لهم مال أو لم يكن بينهم موارثة أو كان أحدهما يرث دون صاحبه كأخوين لأحدهما ولد سقط هذا الحكم ).

( وكذا لو كان الموت لا عن سبب ) بل كان حتف الأنف ، وهو الشرط الرابع بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل حكي غير واحد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست