ولا إشكال بعد عموم « إقرار العقلاء
» [١] وانحصار الحق
فيهما ، وخصوص المعتبرة المستفيضة ، كصحيح عبد الرحمن [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو
ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : أخي ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بينة
إلا قولهما ، فقال : ما يقول من قبلكم؟ قلت : لا يورثونهم ، لأنهم لم يكن لهم على
ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك ، فقال : سبحان الله إذا جاءت بابنها أو
بنتها معها لم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان
مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض » وغيره.
بل هو دال على
قبول إقرار الأم بالصغير ، وقد ذكروا ذلك في باب الإقرار للأب خاصة معللين له
بإمكان إقامة الأم البينة على ولادتها له دونه ، اللهم إلا أن يحمل كلامهم السابق
هناك على إرادة عدم قبوله في الإلحاق بالنسب على وجه يتعدى منها إلى غيرها ،
والصحيح على خصوص التوارث لا اللحوق بالنسب ، لكنه كما ترى.
وعلى كل حال
فالظاهر عدم تعدي إقرار المتعارفين إلى غيرهما من ذوي أنسابهما إلا بالتصادق ،
لعدم ثبوت النسب بالإقرار المزبور ، بل أقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر خاصة من
غير فرق في ذلك بين الولد والأخ وغيرهما ، كما اعترف به في محكي المبسوط ، قال : «
لا يتعدى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢ والمستدرك ـ الباب ـ ٢ منه ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١ مع الاختلاف في اللفظ ، وذكره بعينه
في الكافي ج ٧ ص ١٦٦.