وهي
( قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ،
لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ) لا يحتاط له ، خصوصا ما زاد على الأربعة ، فإنه قد نقل عن امرأة في نواحي
الشامات أنها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد ، كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ
الهرة وكلهم عاشوا ( ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس
حتى يتبين الحمل ، وهو حسن ) بل و
( السادسة : )
وهي
( دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب )
كالولاء ، فإنه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه
، نعم لم يتقدم ذكر
( السابعة )
وهي
( إذا تعارف اثنان ) كاملان فصاعدا
( ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلفان ) أو أحدهما ( البينة ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل