على استقرار الحياة
كحركة المذبوح ، و ) لكن في رواية ربعي [١] عن أبي جعفر عليهالسلام (
« إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث » ) ( وكذا في ) رواية أبي بصير [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام وهو أعم من استقرار الحياة ، اللهم إلا أن يراد بالبين ذلك
، إلا أنه كما ترى ، نعم قد يدعى الشك في تناول الأدلة لمثل المولود مضطربا اضطراب
خروج الروح ، مع أنه ممنوع أيضا.
( و ) على كل حال ( لا يشترط كونه
حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد ل ) دون ( ستة أشهر من موت الواطئ ) بلحظة ( ورث ) وإن كان هو حاله نطفة
( أو ) علقة ، وكذا يرث لو ولد
( لتسعة ) أشهر
( و ) لكن إذا ( لم تتزوج ) الأم وإلا لم يعلم كونه من الميت بخلافه في الأول ، لأصل
عدم وطء غيره ولو شبهة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل تقدم أيضا ما يعلم منه
الحال في.
المسألة
( الرابعة : )
وهي
( إذا ترك ) الميت
( أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ) الذي يستحقونه على كل من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته
واتحاده وتعدده ( واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا أكمل
لكل منهم نصيبه ) وإلا كان له ما
يستحقه تمام المحبوس أو بعضه ، بل و
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٤ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٧.