responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 30

الحكم في الأطفال مطلقا ، ولكان المتصرف بالإنفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة ، ولم يقل به أحد.

ومع ذلك كله فالرواية ضعيفة والحكم بصحتها مع شهرته غير صحيح فإنها في الكافي [١] والتهذيب [٢] مسندة إلى مالك بن أعين وفي الفقيه [٣] إليه أو إلى عبد الملك ، ومالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف والجهني المجهول ، والظاهر بقرينة الفقيه الأول ، واحتمال الضعف قائم فيه بواسطة الترديد بينه وبين عبد الملك.

وما في الوسائل من اسناد الصدوق إليهما جميعا خلاف الموجود في الفقيه والمنقول عنه في الوافي ، وغايته حسن هذا الطريق ، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق ، والحسن غير الصحيح ، والمحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق ، والظاهر من الصحة خصوصا في المقام الحقيقية منها دون الإضافية.

وقد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه ومخالفته للأصول وفتوى الأصحاب ممن رده أو اعتمده واختلاف القائلين به وندرة القول بمضمونه عند التحقيق ، فالمتجه اذن ترك هذا الخبر ، والرجوع إلى الأصل المقرر في الولد ، كما في غيره من الأطفال ، والله العالم.


[١] راجع الكافي ج ٧ ص ١٤٣.

[٢] راجع التهذيب ج ٩ ص ٣٦٨ ـ الرقم ١٣١٥.

[٣] راجع الفقيه ج ٤ ص ٢٤٥ ـ الرقم ٧٨٨.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست