responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 297

وإن كان لا ينحي بوله ورث ميراث الأنثى » وعن الحسن عليه‌السلام [١] في جواب مسائل ملك الروم التي سئل عنها معاوية لعنه الله « ينتظر به الحلم ، فان كان امرأة بأن ثدياها ، وإن كان رجلا خرجت لحيته ، وإلا قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل ، وإن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة » ـ واضح الضعف لما عرفت.

على أن ذلك غير مطرد ، فلا محيص عن الرجوع إليها ، بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له غير الثقب الذي يمكن أن يكون صاحبه أنثى وإن تنحى بوله ، لأن عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب ، كما أنه يمكن أن يكون ذكرا وإن لم يتنح ، لعدم القصبة له المقتضية لتنحيه ، والمرسلان لم نتحققهما مع إمكان تنزيلهما على ما إذا أمكن حصول الطمأنينة بتشخيص حاله بذلك ، إذ قد عرفت أن محل القرعة غير المتميز كما هو ظاهر النص والفتوى وصريح المحكي في الاستبصار ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( من له رأسان وبدنان على حقو واحد ) كما عن أبي جميلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد ، وحكمه أنه ( يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ).


[١] الخصال ـ ج ٢ ص ٥٧ ط حجر « باب عشرة أشياء بعضها أشد من بعض » مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست