وإن كان لا ينحي
بوله ورث ميراث الأنثى » وعن الحسن عليهالسلام[١] في جواب مسائل ملك الروم التي سئل عنها معاوية لعنه الله «
ينتظر به الحلم ، فان كان امرأة بأن ثدياها ، وإن كان رجلا خرجت لحيته ، وإلا قيل
له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل ، وإن نكص كما ينكص بول البعير
فهي امرأة » ـ واضح الضعف لما عرفت.
على أن ذلك غير
مطرد ، فلا محيص عن الرجوع إليها ، بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم
مخرج له غير الثقب الذي يمكن أن يكون صاحبه أنثى وإن تنحى بوله ، لأن عدم تنحيه في
ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب ، كما أنه يمكن أن يكون
ذكرا وإن لم يتنح ، لعدم القصبة له المقتضية لتنحيه ، والمرسلان لم نتحققهما مع
إمكان تنزيلهما على ما إذا أمكن حصول الطمأنينة بتشخيص حاله بذلك ، إذ قد عرفت أن
محل القرعة غير المتميز كما هو ظاهر النص والفتوى وصريح المحكي في الاستبصار ،
والله العالم.
المسألة
( الثانية : )
( من له رأسان وبدنان على حقو واحد ) كما عن أبي جميلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في
حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك
وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد ، وحكمه أنه
( يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ).
[١] الخصال ـ ج ٢ ص
٥٧ ط حجر « باب عشرة أشياء بعضها أشد من بعض » مع اختلاف يسير.