« يقرع الإمام أو
المقرع (
يكتب على سهم عبد الله و ) يكتب ( على ) سهم ( آخر أمة الله ) ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا
المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال
السهم على ما خرج ويرث عليه » وهو صريح فيما سمعت
( و ) في أنه ( يستخرج بعد الدعاء ، فما خرج عمل
عليه ).
وفي مرسل ثعلبة [١] عن الصادق عليهالسلام لما سئل عن مولود
ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال : « يجلس الامام ويجلس عنده ناس
من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه ، أميراث الذكر أو
ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال
عليها السهام ، يقول الله تعالى ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ
الْمُدْحَضِينَ )[٢] ».
ولكن الظاهر
استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها ، خلافا لظاهر جماعة فالوجوب ، ويمكن إرادة
الجميع الاستحباب ، ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة ، بل يقوى استحباب
مطلق الدعاء وإن كان الأفضل المأثور.
وعلى كل حال فما
عن ابني الجنيد وحمزة ـ من اعتبار البول ، بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه ،
فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر ، لمرسل ابن بكير [٣] عن أحدهما عليهماالسلام « إن كان إذا بال
فنحى بوله ورث ميراث الذكر ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.