responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 296

« يقرع الإمام أو المقرع‌ ( يكتب على سهم عبد الله و ) يكتب ( على ) سهم ( آخر أمة الله ) ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ويرث عليه » وهو صريح فيما سمعت ( و ) في أنه ( يستخرج بعد الدعاء ، فما خرج عمل عليه ).

وفي‌ مرسل ثعلبة [١] عن الصادق عليه‌السلام لما سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال : « يجلس الامام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أي ميراث يورثه ، أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها السهام ، يقول الله تعالى ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) [٢] ».

ولكن الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس وغيرها ، خلافا لظاهر جماعة فالوجوب ، ويمكن إرادة الجميع الاستحباب ، ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة ، بل يقوى استحباب مطلق الدعاء وإن كان الأفضل المأثور.

وعلى كل حال فما عن ابني الجنيد وحمزة ـ من اعتبار البول ، بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه ، فإن كان يبول على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر ، لمرسل ابن بكير [٣] عن أحدهما عليهما‌السلام « إن كان إذا بال فنحى بوله ورث ميراث الذكر ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.

[٢] سورة الصافات : ٣٧ ـ الآية ١٤١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست