responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 295

الاحتمالين من وجود ولد بينهما.

وقد يحتمل كون مراد الشيخ أن الخنثى إذا كانت زوجا لامرأة معلومة أو زوجة لرجل كذلك بناء على صحة ذلك لها أو فرض لها صورة تصح على وجه تستحق الميراث كان ميراثها في الأول نصف ميراث زوج ، وفي الثاني نصف ميراث زوجة ، لاحتمال الذكورة في الأول والأنوثة في الثاني فتستحقه واحتمال العكس فلا تستحق شيئا ، فيراعى الاحتمالان وتعطى الميراث على حسبهما ، وهو النصف ، نحو المال المشتبه بين شخصين يدعي كل منهما أنه له ، فيقسم بينهما نصفين ، والله العالم.

( مسائل ثمان : )

( الأولى : )

( من ليس له فرج الرجال ولا ) فرج ( النساء ) ولا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله إلا لحمة ناتئة كالربوة يرشح البول منها رشحا وليس له قبل ، وعن آخر ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول ، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر ، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه ( يورث بالقرعة ) عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الإجماع عليه.

لصحيح الفضيل [١] سأل الصادق عليه‌السلام عنه فقال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست