( ولو كان ) معهما ( أحد الأبوين ) فله تارة ـ وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين ـ السدس ،
وتارة ـ وهي حال كونهما بنتين ـ الخمس ولذا
( كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ) على التقديرين ، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في
ثلاثين ، فللأب تارة الخمس : اثنا عشر ، وتارة السدس : عشر ، فله نصفهما أحد عشر ،
أو تقول له سهم في ستة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر ، والباقي للخناثي بالسوية ، لما
عرفت من تساويهم للتساوي في الاحتمال.
( و ) كيف كان فـ ( ـالعمل في سهم
الخناثي من الاخوة ) من الأبوين أو
الأب ( أو العمومة ) وأولادهم ( كما ذكرناه في
الأولاد ).
فلو فرضنا للميت
جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورة بينهما نصفان ، وعلى تقدير الأنوثة المال
أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ، ثم تضرب اثنين في ستة فتبلغ اثني عشر ،
فللجد سبعة : نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة : نصف ستة وأربعة ، ولو كان مع الأخ
الخنثى جدة فبالعكس.
( أما الاخوة من الأم فلا حاجة في
حسابهم إلى هذه الكلفة ، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال و ) الخالات.
نعم
( في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى ) أنها ذكر ( إلا أن يبنى على
ما ) روي عن شريح [١] في المرأة التي
ولدت وأولدت كما في الفقيه.
وما في المسالك ـ من
أنه « ليس في الرواية ذلك وإنما فيها أنها أولدت » ـ نشأ من اقتصاره على ملاحظة
رواية التهذيب [٢] إياها وهي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.