على الثاني ،
فيقسمها على من عدا الزوج من الورثة ( فـ ) ـيعطى ( كل من حصل لهم
أولا سهم ) مضعفا ثلاثا أي
( ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من ) الستة وثلاثين على الأول و
( مائة وستين ) على الثاني.
فللخنثى حينئذ على
الأول من السبعة والعشرين تسعة ، لأنها ثلاثة في ثلاثة ، وللولد اثنا عشر ، لأنها
ثلاثة في أربعة ، وللأنثى ستة ، لأنها اثنان في ثلاثة ، وللخنثى على الثاني تسعة
وثلاثون من المائة وستين ، لأنها ثلاثة عشر في ثلاثة ، وللذكر أربعة وخمسون ،
لأنها ثلاثة في ثمانية عشر ، وللأنثى سبعة وعشرون ، لأنها تسعة في ثلاثة ، والله
العالم.
( وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى
فللأبوين السدسان تارة ) هي فرض الخنثى ذكرا ( ولهما الخمسان ) تارة ( أخرى ) هي فرض الخنثى أنثى ، لأن لها النصف وهو ثلاثة من ستة ،
ولهما السدسان وهما اثنان منها ، فيكون المجموع خمسة ، فيبقى واحد يرد عليهم
أخماسا ( فتضرب خمسة في ستة ) تبلغ ثلاثين ، للأبوين على تقدير الذكورة عشرة ، وعلى تقدير
الأنوثة اثنا عشر فرضا وردا ( فيكون ) المجموع اثنين وعشرين
( للأبوين ) نصفها وهو
( أحد عشر وللخنثى ) على تقدير ثمانية
عشر وعلى آخر عشرون ، فيكون المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها
( تسعة عشر ) هذا على الطريق
الثاني.
أما على الطريق
الأول الذي مرجعه إلى ميراث بنت ونصف ميراث أخرى فقد يقال : إنه لما كانت الفريضة
من ثلاثين فللأبوين مع البنت الواحدة الخمسان : اثنا عشر من ثلاثين ، ومع البنتين
السدسان : عشرة والتفاوت اثنان ، فالذي يزيد للخنثى على تقدير البنتين ( البنتية خ
ل ) الزائدة اثنان ، فزيادة نصف البنت بنصف الاثنين ـ وهو واحد ـ يضاف