responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 286

إما أن لا يكون مثله حراما لعدم اندراجه في الأدلة ، أو لأنه أقل ما تندفع به الضرورة ، والله العالم.

وكيف كان فـ ( ـإذا عرف ( عرفت خ ل ) ذلك فان انفرد ) الخنثى ( أخذ المال ) من غير إشكال ( وإن كانوا ) أي الخناثى ( أكثر فعلى القرعة يقرع ، فان كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء ، وإن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ) كما هو واضح.

( وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع ) الذي به يتميز الذكر من الأنثى أيضا ، فهو حينئذ كالقرعة في الحكم المزبور.

( و ) أما المصنف رحمه‌الله وغيره فقد قالوا : إن المتجه ( على ما اخترناه ) من إعطاء نصف النصيبين ( يكونون سواء في المال وإن كانوا مائة ، لتساويهم في الاستحقاق ) وهو كذلك ، ضرورة كونهم كالذكور أو الإناث في القسمة بالسوية حينئذ.

( ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل ) كما عن النهاية والإيجاز بل عن المبسوط أنه الأصل المعول عليه ، وعن التحرير أنه استحسنه : ( يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة ) فالقسمة حينئذ من سبعة ( ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان ) فهي من تسعة حينئذ ، كما أنها من خمسة لو كان مع الخنثى أنثى خاصة ثلاثة للخنثى وسهمان للأنثى ، وهذا الطريق هو المسمى بطريق التحقيق ، ولعله أوفق بقوله عليه‌السلام [١] : « نصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة » ضرورة معلومية نسبة استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والثلثين ، فيكون للخنثى حينئذ نصف الثلث ونصف الثلثين ، ونسبته حينئذ إلى استحقاق الرجل ثلاثة أرباعه بزيادة استحقاق نصف أنثى مراعاة لاحتمال الذكورية المقابل باحتمال الأنوثة ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست