إلا أنه كما ترى
بعد الرواية الصحيحة [١] المشتملة على المعجزة البالغة لحلال المشكلات التي حكاه
عنه (ع) المخالف والمؤالف المدعي تواترها والإجماعات على مضمونها ، فلا ينبغي
التأمل في اعتبارها مع فرض تحققها ، وإلا فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف
القولين اللذين يمكن الجمع بين دليلهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على خلافه ولم
أتحققه ، بل قيل : إن التخيير هو المفهوم من مطاوي بعض الفتاوى.
نعم بقي شيء :
وهو أنه يستفاد من هذه الرواية جواز تعرف الرجال والنساء بعلامات الخنثى ، حيث إنه
أرسل عليهالسلام إلى دينار الخصي وامرأتين وأمرهم بعد الأضلاع [٢] ولعله لا بأس
بذلك للضرورة.
لكن قد يشكل
الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك ، فالأولى الاقتصار على شهادة الرجال ، فينظرون
حينئذ إلى مبالها وسبق بولها وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة.
ولعل الأولى ما
قاله أبو الحسن عليهالسلام لما سأله يحيى بن
أكثم [٣] « عن الخنثى وعن قول علي عليهالسلام : فيها أنها تورث على المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة
الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنه عسى أن يكون امرأة قد نظر إليها الرجال ، وعسى أن
يكون رجلا قد نظر إليه النساء ، وهذا مما لا يحل ، فأجاب عليهالسلام أما قول علي عليهالسلام في الخنثى : إنه
يورث من المبال كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى
خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه » وهو جيد جدا ، لأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.