responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 285

التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع.

إلا أنه كما ترى بعد الرواية الصحيحة [١] المشتملة على المعجزة البالغة لحلال المشكلات التي حكاه عنه (ع) المخالف والمؤالف المدعي تواترها والإجماعات على مضمونها ، فلا ينبغي التأمل في اعتبارها مع فرض تحققها ، وإلا فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين اللذين يمكن الجمع بين دليلهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على خلافه ولم أتحققه ، بل قيل : إن التخيير هو المفهوم من مطاوي بعض الفتاوى.

نعم بقي شي‌ء : وهو أنه يستفاد من هذه الرواية جواز تعرف الرجال والنساء بعلامات الخنثى ، حيث إنه أرسل عليه‌السلام إلى دينار الخصي وامرأتين وأمرهم بعد الأضلاع [٢] ولعله لا بأس بذلك للضرورة.

لكن قد يشكل الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك ، فالأولى الاقتصار على شهادة الرجال ، فينظرون حينئذ إلى مبالها وسبق بولها وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة.

ولعل الأولى ما قاله‌ أبو الحسن عليه‌السلام لما سأله يحيى بن أكثم [٣] « عن الخنثى وعن قول علي عليه‌السلام : فيها أنها تورث على المبال من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنه عسى أن يكون امرأة قد نظر إليها الرجال ، وعسى أن يكون رجلا قد نظر إليه النساء ، وهذا مما لا يحل ، فأجاب عليه‌السلام أما قول علي عليه‌السلام في الخنثى : إنه يورث من المبال كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحا فيحكمون عليه » وهو جيد جدا ، لأنه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست