responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 283

عن إثبات ذلك وإن قصر عن تشخيص الموضوع ، فيكون حكمه حينئذ حكم الموضوع المعلوم عدم كونه مشتبها في نفسه إلا أنه تعذر معرفته لموت بغرق ونحوه ، ودعوى جريان القرعة فيه أيضا محل للنظر. وكيف كان فالقرعة قوله في الخلاف.

( وقال ) الشيخ ( في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ) كما هو المحكي عن المفيد رحمه‌الله والصدوقين وسلار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والآبي والعلامة وولده وابن أخته والشهيدين وأبي العباس والصيمري والمقداد وغيرهم ، بل هو المشهور نقلا ( و ) تحصيلا ، بل عن الغنية الإجماع عليه.

بل قد ( دلت عليه رواية هشام بن سالم ) في‌ الحسن [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( في قضاء علي عليه‌السلام ) فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » بعد القطع بعدم إرادة مجموعهما ، خصوصا بعد‌ قول علي عليه‌السلام في الحسن كالصحيح [٢] : « فان مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل » المراد من العقل فيه الميراث.

على أن ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف ، ضرورة دفع حصة أنثى لها ، للقطع باستحقاقها ذلك على كل حال ، ويبقى التفاوت بين ذلك وبين حصتها ذكرا ، لم يعلم مستحقه ، فيقسم بينهما بالنصف ، وانحصار الناس في الذكر والأنثى غير مناف لذلك بعد الدليل على كون حصته ذلك.

( وقال المفيد رحمه‌الله ) في المحكي عنه في كتاب الإعلام‌


[١] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ ـ الرقم ١٢٦٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست