عن إثبات ذلك وإن
قصر عن تشخيص الموضوع ، فيكون حكمه حينئذ حكم الموضوع المعلوم عدم كونه مشتبها في
نفسه إلا أنه تعذر معرفته لموت بغرق ونحوه ، ودعوى جريان القرعة فيه أيضا محل
للنظر. وكيف كان فالقرعة قوله في الخلاف.
( وقال ) الشيخ ( في النهاية
والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ) كما هو المحكي عن المفيد رحمهالله والصدوقين وسلار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والآبي
والعلامة وولده وابن أخته والشهيدين وأبي العباس والصيمري والمقداد وغيرهم ، بل هو
المشهور نقلا (
و ) تحصيلا ، بل عن الغنية
الإجماع عليه.
بل قد
( دلت عليه رواية هشام بن سالم ) في الحسن [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في قضاء علي عليهالسلام ) فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء » بعد القطع بعدم
إرادة مجموعهما ، خصوصا بعد قول علي عليهالسلام في الحسن كالصحيح [٢] : « فان مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل » المراد
من العقل فيه الميراث.
على أن ذلك هو
الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف ، ضرورة دفع حصة أنثى لها ،
للقطع باستحقاقها ذلك على كل حال ، ويبقى التفاوت بين ذلك وبين حصتها ذكرا ، لم
يعلم مستحقه ، فيقسم بينهما بالنصف ، وانحصار الناس في الذكر والأنثى غير مناف
لذلك بعد الدليل على كون حصته ذلك.
( وقال المفيد رحمهالله ) في المحكي عنه في كتاب الإعلام
[١] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١ وذكره في التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤
ـ الرقم ١٢٦٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.