السلام ) أيضا «
يورث حيث سبق بوله ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء ورث ميراث الرجال
والنساء ».
والحسن كالصحيح [١] عن أبي عبد الله
عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا
فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ».
والمرسل [٢] عنه عليهالسلام أيضا « في
المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيهما سبق ، قيل
: فان خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، فان استدرا جميعا ، قال : فمن
أبعدهما » إلى غير ذلك من النصوص الدالة [٣].
( فإن جاء ) البول ( منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع
أخيرا ، فيورث عليه ) إجماعا في محكي
السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد.
مضافا إلى ظهور
كونه المراد من قوله عليهالسلام في المرسل : « أبعدهما » على معنى أبعدهما زمانا ، وليس هو
إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما في الابتداء.
بل قيل : إنه
المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح [٤] بدعوى ملازمته ، بمعنى الثوران والقوة والكثرة ، أو بمعنى
الاسترسال ، لما عن القاموس « بعثه كمنعه : أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا » وإن كان
هو كما ترى ، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٤.