responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 278

الأصناف في الكتاب [١] والسنة [٢] على وجه لا يستطاع إنكاره.

وعلى كل حال فهو ( من له فرج الرجال والنساء ) ولا خلاف ولا إشكال في أنه ( يرث على الفرج الذي ) يبول منه ، فان كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى ، بل الإجماع بقسميه عليه.

مضافا إلى‌ قول الصادق عليه‌السلام في خبر طلحة [٣] : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يورث الخنثى من حيث يبول ».

وفي‌ خبر داود بن فرقد [٤] جواب سؤاله عن ذلك : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى ».

وفي‌ صحيح هشام بن سالم [٥] « يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » وغير ذلك من النصوص [٦].

فان بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا.

مضافا إلى الصحيح المزبور [٧] وصحيحه الآخر [٨] عنه ( عليه‌


[١] سورة زخرف : ٤٣ ـ الآية ١٢ وسورة الحجرات : ٤٩ ـ الآية ١٣ وسورة النجم : ٥٣ ـ الآية ٤٥ وسورة القيامة : ٧٥ ـ الآية ٣٩ وسورة الليل : ٩٢ ـ الآية ٣.

[٢] البحار ـ ج ٦٩ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٧ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.

[٥] التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ الرقم ١٢٦٩.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى.

[٧] التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ الرقم ١٢٦٩.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست