responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 277

المتجه القرعة في المشترك بين واطئين وطء محللا لشبهة ونحوها ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.

( و ) على كل حال فقد ظهر لك أن ( ميراثه ) أي ابن الزنا ( لولده ) خاصة دون أبيه وأمه فضلا عن أقاربهما ( ومع عدمهم ) فـ ( ـل ) مولى المعتق ثم الضامن ثم ( الامام عليه‌السلام ) بلا إشكال في شي‌ء من ذلك ، بل ولا خلاف.

كما لا إشكال ( و ) لا خلاف في أنه ( يرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ) لإطلاق الأدلة في الجميع من غير معارض ( و ) إنما الخلاف في خصوص ما سمعته مما ( في رواية ) إسحاق بن عمار [١] من أنه ( ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة ) على أنك قد سمعت شذوذه ( و ) أنها ( هي مطرحة ) أو محمولة على ابن الزنا من طرف الأب أو غير ذلك ، والله العالم.

الفصل ( الثاني)

( في ميراث الخنثى )

التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع ، لعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست