ثم انتفى منه فليس
ذلك له ، ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته ».
وخبر محمد بن
الحسن القمي [١] « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام معي يسأله عن رجل
فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ،
فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث » وغيرهما.
كقصور خبري حنان [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل فجر
بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم » ونحوه
الآخر [٣] عن معارضة ما تقدم ، بل الإجماع بقسميه على خلافهما ، فلا بد من طرحهما أو
حملهما على ما لا ينافي المطلوب ، ضرورة اشتمالهما على الغريب.
نحو خبر محمد بن قيس [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام في وليدة جامعها ربها في طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها آخر
ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام
فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد ، فلا يدري أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه
يرثهما كليهما ويرثانه سواء ».
فلذا حمله في
التهذيبين على التقية ، وفرض اشتباههما لا يلحقه بهما في الفرض ، ويمكن دعوى أن
المتجه لحوقه بمن عنده الجارية ، كما أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء ـ الحديث ٦.