responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 269

مضافا إلى‌ الصحيح [١] « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها » وإلى إطلاق ما في المعتبرة [٢] المستفيضة من إرثه أخواله.

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الإستبصار ( لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو ) قول ( متروك ) لم نعرف أحدا وافقه عليه ممن تقدمه أو تأخره بل لم يعلم كونه قولا له ، لما سمعت من أنه في الاستبصار المعد للجمع بين الأخبار ، وإن كان قد يستدل له بأنه يبعد التهمة عن الامرأة ويقوي صحة النسب.

بل هو قوي من حيث النصوص ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على التوارث من إطلاق بعض النصوص [٣] وغيره وبين ما دل على العدم‌ كالموثق [٤] « يرثه أخواله ولا يرثهم » بشهادة النصوص المفصلة ، منها‌ الصحيحان [٥] « فان لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ».

بل قد يعضده أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث [٦] إنما هي صورة تكذيب الوالد بعد اللعان ، والحكم فيها ذلك كما في نصوص التفصيل ، فليس بينهما معارضة ، لكن إعراض الأصحاب عنها مع أنها بمرأى ومسمع يمنع من العمل بها.

بل‌ روى الصدوق رحمه‌الله بسندين غير نقيين بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٧] « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ـ ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٥ و ٧.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست