مضافا إلى الصحيح [١] « ابن الملاعنة
ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها » وإلى إطلاق ما في المعتبرة [٢] المستفيضة من
إرثه أخواله.
( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الإستبصار
( لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو ) قول ( متروك ) لم نعرف أحدا وافقه عليه ممن تقدمه أو تأخره بل لم يعلم
كونه قولا له ، لما سمعت من أنه في الاستبصار المعد للجمع بين الأخبار ، وإن كان
قد يستدل له بأنه يبعد التهمة عن الامرأة ويقوي صحة النسب.
بل هو قوي من حيث
النصوص ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على التوارث من إطلاق بعض النصوص [٣] وغيره وبين ما دل
على العدم كالموثق [٤] « يرثه أخواله ولا يرثهم » بشهادة النصوص المفصلة ، منها الصحيحان [٥] « فان لم يدعه
أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ».
بل قد يعضده أن
موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث [٦] إنما هي صورة تكذيب الوالد بعد اللعان ، والحكم فيها ذلك
كما في نصوص التفصيل ، فليس بينهما معارضة ، لكن إعراض الأصحاب عنها مع أنها بمرأى
ومسمع يمنع من العمل بها.
بل روى الصدوق رحمهالله بسندين غير نقيين
بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله عليهالسلام[٧] « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت
إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ـ ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٥ و ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ١.