علي عليهالسلام يقول : إذا مات
ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله ».
( ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات
وأولادهم على ) حسب
( ترتيب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ) لكونهم جميعا ممن يتقرب بالأم ، وقد عرفت فيما مضى قسمة
المتقرب بها على السواء ( فان عدم قرابة
الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث ) أصلا ( وإن بعد فميراثه ل ) مولى المعتق ثم الضمان ثم
( الامام عليهالسلام ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ولا إشكال.
كما لا خلاف
( و ) لا إشكال في أن ( الزوج والزوجة يرثان ) منه ( نصيبهما مع كل
درجة من هذه الدرجات ) وهو
( النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك ) أي الربع للزوج والثمن للزوجة
( معه ) هذا كله في موروثية ولد
الملاعنة.
وأما وارثيته فلا
خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده.
( و ) لكن ( هل يرث هو قرابة
أمه ) من الاخوة والأخوات
والأخوال والخالات والأجداد والجدات لها؟ (
قيل ) والقائل المشهور شهرة
عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك ( نعم ) يرثهم بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب
الأصحاب من غير خلاف ، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الإسلام ، وهو كذلك
( لأن نسبه من الأم ثابت ) وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر ، فيشمله حينئذ عموم الأدلة وإطلاقها كتابا [١] وسنة [٢] ومعقد إجماع