responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 268

علي عليه‌السلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله ».

( ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ) حسب ( ترتيب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ) لكونهم جميعا ممن يتقرب بالأم ، وقد عرفت فيما مضى قسمة المتقرب بها على السواء ( فان عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث ) أصلا ( وإن بعد فميراثه ل ) مولى المعتق ثم الضمان ثم ( الامام عليه‌السلام ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ولا إشكال.

كما لا خلاف ( و ) لا إشكال في أن ( الزوج والزوجة يرثان ) منه ( نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات ) وهو ( النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك ) أي الربع للزوج والثمن للزوجة ( معه ) هذا كله في موروثية ولد الملاعنة.

وأما وارثيته فلا خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده.

( و ) لكن ( هل يرث هو قرابة أمه ) من الاخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات لها؟ ( قيل ) والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك ( نعم ) يرثهم بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف ، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الإسلام ، وهو كذلك ( لأن نسبه من الأم ثابت ) وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر ، فيشمله حينئذ عموم الأدلة وإطلاقها كتابا [١] وسنة [٢] ومعقد إجماع‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ وغيره من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست