responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 267

وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب المخالفة للعامة ، ففي بعضها [١] أن ميراث ولد الملاعنة لأمه ، وفي جملة وافرة منها [٢] « عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : أمه ، فان ماتت أمه من يرثه؟ قال : أخواله ».

والصحيحان ـ مع عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حينئذ شاذان ، وموافقتهما للعامة ، ولذا حملهما في محكي التهذيب على التقية بعد الاعتراف بعدم العمل بهما مشعرا بالإجماع على طرحهما ، ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكي الإجماع والكتاب والسنة ـ قاصران عن معارضة تلك الأخبار ، فلا يتجه الجمع بينهما وبينها بما سمعته من القولين ، ضرورة كونه فرع التكافؤ بعد الإغضاء عن عدم الشاهد عليه.

بل يمكن أن لا يكون مذهبا للشيخ في الاستبصار المعد لذكر ما يصلح وجه جمع بين الأخبار ، خصوصا بقرينة موافقته للأصحاب في باقي كتبه وحكايته الإجماع ، كما أن المحكي عن الصدوق في المقنع الموافقة أيضا.

فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي وغيره إلى العمل بهما نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلال الطريقة ، ولقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور ، والأمر سهل بعد وضوح الحال.

( و ) كيف كان فـ ( ـمع عدم الأم والولد يرثه ) الطبقة الثانية ، وهم هنا ( الاخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ) لانقطاع نسب الأب كما ستعرف ( ويترتبون الأقرب فالأقرب ) على حسب ما تقدم في غير الفرض.

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في خبر منصور [٣] : « كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست