وخصوص المعتبرة
المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب المخالفة للعامة ، ففي بعضها [١] أن ميراث ولد
الملاعنة لأمه ، وفي جملة وافرة منها [٢] « عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال : أمه ، فان ماتت أمه من
يرثه؟ قال : أخواله ».
والصحيحان ـ مع
عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حينئذ شاذان ، وموافقتهما للعامة ، ولذا حملهما
في محكي التهذيب على التقية بعد الاعتراف بعدم العمل بهما مشعرا بالإجماع على
طرحهما ، ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكي الإجماع والكتاب والسنة ـ قاصران عن
معارضة تلك الأخبار ، فلا يتجه الجمع بينهما وبينها بما سمعته من القولين ، ضرورة
كونه فرع التكافؤ بعد الإغضاء عن عدم الشاهد عليه.
بل يمكن أن لا
يكون مذهبا للشيخ في الاستبصار المعد لذكر ما يصلح وجه جمع بين الأخبار ، خصوصا
بقرينة موافقته للأصحاب في باقي كتبه وحكايته الإجماع ، كما أن المحكي عن الصدوق
في المقنع الموافقة أيضا.
فمن الغريب بعد
ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي وغيره إلى العمل بهما نسأل الله أن لا يكون ذلك من
اختلال الطريقة ، ولقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور ،
والأمر سهل بعد وضوح الحال.
( و ) كيف كان فـ ( ـمع عدم الأم
والولد يرثه ) الطبقة الثانية ،
وهم هنا ( الاخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا
) لانقطاع نسب الأب كما
ستعرف ( ويترتبون الأقرب فالأقرب ) على حسب ما تقدم في غير الفرض.
قال أبو عبد الله عليهالسلام في خبر منصور [٣] : « كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.