للعقد والنافي
للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.
وحينئذ فـ
( ـللأم السدس ) خاصة
( والباقي للولد ) إن كان ذكرا أو
ذكرا وأنثى ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد ،
والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم ، وما
في غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله [١] محمول على ما إذا
لم يكن أقرب منهم إليه من الولد والاخوة.
( ولو لم يكن ) له ( ولد ) أصلا وإنما له أم خاصة
( كان المال ) جميعه
( لأمه : الثلث بالتسمية والباقي بالرد ) لإطلاق الأدلة.
( و ) لكن ( في روايت ) ي زرارة [٢] وأبي عبيدة [٣] في الصحيح عن الباقر عليهالسلام « ( ترث ) الأم (
الثلث والباقي للإمام ) » وزاد في الأولى
« لأن جنايته على الإمام » أي ميراثه له ( لأنه ) هو ( الذي يعقل عنه ) وعن الصدوق رحمهالله العمل بهما مع ظهوره عليهالسلام والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ،
إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الامام عليهالسلام.
( و ) على كل حال فالقول
( الأول أشهر ) فتوى ورواية بل هو
المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الإجماع عليه ، لإطلاق
الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام [٤] وغيرها ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.
[٤] سورة الأنفال :
٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.