responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 266

للعقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.

وحينئذ فـ ( ـللأم السدس ) خاصة ( والباقي للولد ) إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد ، والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم ، وما في غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله [١] محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الولد والاخوة.

( ولو لم يكن ) له ( ولد ) أصلا وإنما له أم خاصة ( كان المال ) جميعه ( لأمه : الثلث بالتسمية والباقي بالرد ) لإطلاق الأدلة.

( و ) لكن ( في روايت ) ي زرارة [٢] وأبي عبيدة [٣] في الصحيح عن الباقر عليه‌السلام « ( ترث ) الأم‌ ( الثلث والباقي للإمام ) » وزاد في الأولى « لأن جنايته على الإمام » أي ميراثه له ( لأنه ) هو ( الذي يعقل عنه ) وعن الصدوق رحمه‌الله العمل بهما مع ظهوره عليه‌السلام والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الامام عليه‌السلام.

( و ) على كل حال فالقول ( الأول أشهر ) فتوى ورواية بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام [٤] وغيرها ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ـ الحديث ٣.

[٤] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست