responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 265

المسألة ( الثانية : )

( ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم ) لاحترام مالهم حالها ( وإن لم يكن ) هدنة ( كان لآخذه وفيه الخمس ) كما هو واضح ، وقد تقدم في محله.

المسألة ( الثالثة : )

( من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام عليه‌السلام إذا لم يكن له وارث ) بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال ، والله العالم.

( وأما اللواحق فأربعة فصول : )

( الأول )

( في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا )

لا خلاف في أنه ( يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ) والزوج أو الزوجة ، بل الإجماع بقسميه عليه ، دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست