أما المتولد بين
المرتدين فهل هو مرتد أو كافر أصلي أو مسلم؟ وجوه ثلاثة ، أوسطها أوسطها.
وكيف كان فالطفل
المحكوم بإسلامه تبعا حكمه حكم المسلم الكبير في أنه يرث الكافر حينئذ ويحجبه ،
ولا يرثه الكافر.
( ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه )
ولم يقر على الكفر لأنه
مرتد ، خلافا لبعض العامة.
و
( لو أصر ) على الكفر
( كان مرتدا ) فطريا إن لم يسبق
له حكم بكفر تبعي ، أو مليا إن كان كذلك ، وعلى كل حال فهو مرتد لسبق الحكم
بإسلامه ، ويكون إرثه لورثته المسلمين وإلا فللإمام ، نحو ما سمعته في حكم المرتد.
وقال أمير
المؤمنين عليهالسلام[١] : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام
، فان أبى قتل » وعن الصادق عليهالسلام في مرسل أبان بن عثمان [٢] : « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني
أو مسلمين ( أو مسلم خ ل ) قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام ».
وفي خبر عبيد بن زرارة [٣] : « في الصبي
يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك ، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا ».
ولا فرق في ذلك
وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره ، لعموم أدلة التبعية من الإجماع وغيره ،
فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وإن وصف الإسلام ، واستدل عليه
بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه ، وولد المسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين وإن
أظهر البراءة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٧ من كتاب الحدود.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.