responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 26

أما المتولد بين المرتدين فهل هو مرتد أو كافر أصلي أو مسلم؟ وجوه ثلاثة ، أوسطها أوسطها.

وكيف كان فالطفل المحكوم بإسلامه تبعا حكمه حكم المسلم الكبير في أنه يرث الكافر حينئذ ويحجبه ، ولا يرثه الكافر.

( ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه ) ولم يقر على الكفر لأنه مرتد ، خلافا لبعض العامة.

و ( لو أصر ) على الكفر ( كان مرتدا ) فطريا إن لم يسبق له حكم بكفر تبعي ، أو مليا إن كان كذلك ، وعلى كل حال فهو مرتد لسبق الحكم بإسلامه ، ويكون إرثه لورثته المسلمين وإلا فللإمام ، نحو ما سمعته في حكم المرتد.

وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام [١] : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام ، فان أبى قتل » وعن الصادق عليه‌السلام في مرسل أبان بن عثمان [٢] : « في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين ( أو مسلم خ ل ) قال : لا يترك ولكن يضرب على الإسلام ».

وفي‌ خبر عبيد بن زرارة [٣] : « في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك ، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا ».

ولا فرق في ذلك وغيره بين المميز وغيره والمراهق وغيره ، لعموم أدلة التبعية من الإجماع وغيره ، فولد الكافر كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وإن وصف الإسلام ، واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه ، وولد المسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين وإن أظهر البراءة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٧ من كتاب الحدود.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ٢ من كتاب الحدود.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المرتد ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست