responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 25

حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة إسلام الوارث ، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأخير ، وإما لأن إرث غيرهم مشروط بالإسلام قبل القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط.

مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل [١] على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم.

( مسائل أربع : )

( الأولى : )

( إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ) فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده ( حكم بإسلامه ) تبعا وإن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده.

( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) فإنه يحكم بإسلامه حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع ، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق.

نعم قال فيها : « في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا » ولعله كذلك.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست