responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 245

ولاء ) لعدم النعمة عليهم حينئذ باعتبار تبعيتهم لأبيهم الذي هو أشرف من أمهم.

( وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ) الذي يلحق به الولد عرفا دون الأم التي هي وعاء ، بل لعل ذلك هو المراد من قوله تعالى [١] ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ).

بل ( وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في مرسل أبان [٢] : « يجر الأب الولاء إذا أعتق » وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح العيص [٣] : « في عبد له أولاد من حرة أن ولاء ولده لمن أعتقه » وغيره من النصوص [٤] السابقة المراد من الحرة فيها المعتقة لا حرة الأصل ، ضرورة عدم الولاء حينئذ حتى يجر ، للحوق الولد بأشرف الأبوين ـ وهو الأم في الفرض ـ بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه.

لكن‌ في الصحيح [٥] « عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيره فأعتقه ، إلى من ولاء ولده؟ إلى إذا كانت أمهم مولاتي ، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب عليه‌السلام إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء ، وإن كانت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء ».

وهو مطرح أو محمول على إرادة أنك إذا كنت أعتقت الأم فصار عتقها سببا لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق ثم عتق الأب بعد ذلك‌


[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست